الآخوند الخراساني

381

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

فصل [ الظنّ بالفراغ ] إنّما الثابت بمقدّمات دليل الانسداد في الأحكام هو حجّيّة الظنّ فيها ، لا حجّيّته في تطبيق المأتيّ به في الخارج معها ، فيتّبع - مثلا - في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في إتيانها ، بل لا بد من علم أو علميّ بإتيانها ، كما لا يخفى . نعم ، ربما يجري نظير مقدّمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجيّة من انسداد باب العلم به غالباً ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة ( 1 ) الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الاحتياط شرعاً ، أو عدم إمكانه عقلا ، كما في موارد الضرر المردّد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا ، فلا محيص عن اتّباع الظنّ حينئذ أيضاً ، فافهم .

--> ( 1 ) وفي بعض النسخ : « بمخالفته » .